الفصل 294
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        عرض الوفاء على الدائن دون تأمين عين الدين لا يبرئ ذمة المدين .
وتأمين عين الدين لا يبرئ ذمته من عواقب مماطلته إلا من يوم وتبقى عليه عواقب ما تقدمه.
                                وتأمين عين الدين لا يبرئ ذمته من عواقب مماطلته إلا من يوم وتبقى عليه عواقب ما تقدمه.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    