الفصل 248
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        للمدين أن يوفي بما التزم به إما بنفسه أو بواسطة غيره وعليه أن يوفي بنفسه في الصورتين الآتيتين :
الأولى : إذا اقتضى النص الصريح أن يجري المدين التزامه بنفسه وحينئذ لا تصح النيابة ولو كان النائب أولى من المنوب.
الثانية : إذا كان هذا القيد من مفهوم طبيعة العقد أو من الأحوال ا لحافة به ككون الملتزم له مهارة شخصية كانت أحد أسباب التعاقد.
                                الأولى : إذا اقتضى النص الصريح أن يجري المدين التزامه بنفسه وحينئذ لا تصح النيابة ولو كان النائب أولى من المنوب.
الثانية : إذا كان هذا القيد من مفهوم طبيعة العقد أو من الأحوال ا لحافة به ككون الملتزم له مهارة شخصية كانت أحد أسباب التعاقد.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    