الفصل 194
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا طولب أحد الورثة أو أحد المدين ين المشتركين بجميع الملتزم به فله أن يطلب أجلا لمطالبة من معه بالدخول في  حتى لا يصدر عليه وحده  بالوفاء ب جميع الدين . لكن إذا كان من شأن الدين أن لا يدفعه إلا المطلوب ساغ حينئذ الحكم عليه وحده وهو يرجع على من معه كل فيما يخص منابه عملا بما تقرر بالفصل 189 أعلاه.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    