الفصل 238
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا وقعت الحوالة لشخصين على مدين وا حد تقدم الأسبق تاريخا على الآخر فإن وقعت لهما في يوم واحد وتعذر  الساعة قسم المال بين الدائنين كل على نسبة دينه.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    