الفصل 270
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        لا يجب على الدائن أن ينذر المدين في حالتين:
أولا : إذا امتنع المدين عن الوفاء امتناعا صريحا.
ثانيا : إذا صار الوفاء غير ممكن.
                                أولا : إذا امتنع المدين عن الوفاء امتناعا صريحا.
ثانيا : إذا صار الوفاء غير ممكن.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    