الفصل 304
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        عند إتمام المتعاقد عليه يطرح العربون مما في ذمة العاقد الذي أعطاه فيطرح من ثمن المبيع أو الكراء إن كان الذي أعطاه هو المشتري أو المكتري ويرجع بعد تنفيذ العقد إن كان الذي أعطاه هو البائع أو المكري كما يرجع إذا فسخ العقد باتفاق الطرفين.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    