الفصل 130
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        الشرط الفاسخ لا يوقــف إجراء الالتزام وإنما يوجب على صاحب الدين رد ما قبضه عند حصول الشرط فإن عجز عن رده لسبب يوجب ضمانه فإنه يلزم بتعويض الخسارة ولا يلزم برد غلته وما زاد فيه فإن اشترط الرد المذكور كان الشرط باطلا لا عمل عليه.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    