الفصل 349
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا كان عدم الوفاء من فعل الدائن أو من سبب آخر ينسب إليه فللمدين الحق في طلب الوفاء بما له على معاقده غير أنه يلزمه أن يوفي له بما فضل عنده بسبب عدم تنفيذ التزامه أو بما انتفع به من الشيء المتعاقد عليه.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    