الفصل 342
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا أدى المدين لدائنه شيئا أو دينا له على الغير أو حقا مجردا فعليه ما على البائع من ضمان العيوب الخفية وعدم كفاية الحجة وهذا الحكم لا يجري على ما كان من قبيل التبرعات ونحوها مما ليس فيه عوض.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    