الفصل 139
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        يبتدئ الأجل من تاريخ العقد ما لم يعين له ا لعاقدان أو القانون تاريخا آخر ويبتدئ في الالتزامات الناشئة عن  أو شبهها من وقت صدور الحكم الذي قدر به التعويض الواجب على المحكوم عليه.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    