الفصل 222
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        كلما وقعت إحالة محل تجارة بما فيه أو تركة أو مال شخص صبرة فإن لأصحاب دين ما ذكر أن يطالبوا من وقت الإحالة المدين السابق والمحال له معا حسبما تقتضيه حقوقهم إلا إذا رضوا بالإحالة رضاء صريحا. ولا يضمن المحال له إلا بقدر المال الذي أحيل له بمقتضى دفتر تقييد التركة ولا تنفك أو تنقص عهدته من ذلك بما يعقده من الشروط مع المدين السابق.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    