الفصل 170
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                         الواقع بين المدين وأحد الدائنين المشتركين بالخيار ينتفع به بقية الدائنين إذا تضمن الاعتراف بالدين أو بالحق ولا يحت به عليهم إذا أفاد الإبراء من الدين أو التثقيل عليهم إلا إذا رضوا به.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    