الفصل 155
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا مات العاقد المخير قبل أن يختار صار حقه في الخيار لورثته فيالمدة التي بقيت لمورثهم وإذا وقع في إفلاس صار الخيار لجملة دائنيه.
فإن لم يقع اتفاق بين ورثته أو دائنيه جاز لمعاقده أن يطلب تأجيلهم على بيان ما يختارونه فإذا انقضى الأجل ولم يختاروا انتقل الخيار إليه.
                                فإن لم يقع اتفاق بين ورثته أو دائنيه جاز لمعاقده أن يطلب تأجيلهم على بيان ما يختارونه فإذا انقضى الأجل ولم يختاروا انتقل الخيار إليه.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    