الفصل 156
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        تبرأ ذمة المدين بأداء أحد الأمرين الملتزم بهما لكن ليس له أن يلزم دائنه بقبول جزء من أحد الأمرين وجزء من الآخر وكذلك صاحب الدين ليس له حق إلا في أحد الأمرين في تمامه ولا يسوغ له أن يلزم المدين بأداء جزء من أحدهما وجزء من الآخر.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    