الفصل 365
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا قبل المدين الحوالة فلا يسوغ له أن يعارض الدائن الجديد الذي قبل الدين عن حسن نية ويحت عليه بما كان له أن يحت به على الدائن الأول وإنما له الرجوع على هذا الدائن فقط لكن له أي المحال ع ليه أن يعارض الدائن الجديد بما يتعلق بأهلية الشخص إذا كان لتلك المعارضات أصل وقت قبول الحوالة وأنه كان يجهل ذلك إذاك.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    