الفصل 305
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا تعذر الوفاء أو فسخ العقد بسبب تقصير من العاقد الذي دفع العربون فلمعاقده الحق أن يبقيه تحت يده وأن لا يرده إلا بعد أخذ الغرامة التي تعي نها له المحكمة إن اقتضى الحال  ذلك.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    