الفصل 298
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        يجوز للمدين أن يسترد ما أمنه ما دام الدائن لم يقبل  وحينئذ يتجدد الدين بالامتيازات والرهون التي خصصت له من قبل ولا تبرأ منه ذمة بقية المدينين الملزمين به ولا الكفلاء.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    