الفصل 2
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        أركان العقد الذي يترتب عليه تعمير الذمة هي :
أولا : أهلية الالتزام والإلزام . ثانيا : التصريح بالرضاء بما ينبني عليه العقد تصريحا معتبرا.
ثالثا : أن يكون المقصود من العقد مالا معينا يجوز التعاقد عليه.
رابعا : أن يكون سبب الالتزام جائزا.
                                أولا : أهلية الالتزام والإلزام . ثانيا : التصريح بالرضاء بما ينبني عليه العقد تصريحا معتبرا.
ثالثا : أن يكون المقصود من العقد مالا معينا يجوز التعاقد عليه.
رابعا : أن يكون سبب الالتزام جائزا.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    