الفصل 191
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        الالتزام لا يقبل القسمة في الصورتين الآتيتين :
أولا : إذا كان عدم قابلية القسمة ناشئا من طبيعة الملتزم به ب ان كان شيئا أو فعلا لا يقبل القسمة حسا أو معنى.
ثانيا : إذا كان عدم قابلية القسمة ناشئا من العقد أو القانون ب ان اقتضى أحدهما أن الالتزام لا يجري في البعض دون الكل.
                                أولا : إذا كان عدم قابلية القسمة ناشئا من طبيعة الملتزم به ب ان كان شيئا أو فعلا لا يقبل القسمة حسا أو معنى.
ثانيا : إذا كان عدم قابلية القسمة ناشئا من العقد أو القانون ب ان اقتضى أحدهما أن الالتزام لا يجري في البعض دون الكل.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    