الفصل 93
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        ( نقح بالقانون عدد 95 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر1995)
على كل شخص ضمان الناشئ من المختبلين وغيرهم من عليلي العقل الساكنين معه وإن كانوا بالغين سن الرشد إن لم يثبت إحدى الحالات التالية :
ـ أنه راقبهم كل المراقبة اللازمة. ـ أنه راقبهم كل المراقبة اللازمة. ـ أنه كان يجهل الحالة الخطرة للمصاب.
                                على كل شخص ضمان الناشئ من المختبلين وغيرهم من عليلي العقل الساكنين معه وإن كانوا بالغين سن الرشد إن لم يثبت إحدى الحالات التالية :
ـ أنه راقبهم كل المراقبة اللازمة. ـ أنه راقبهم كل المراقبة اللازمة. ـ أنه كان يجهل الحالة الخطرة للمصاب.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    