الفصل 332
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        سقوط  بمضي عام يسري حكمه في الصور المبينة أعلاه للدولة والإدارات البلدية وغيرهما من الذوات المعنوية والمدة المذكورة تحسب من يوم يصير العقد باتا على مقتضى القوانين والتراتيب الإدار .
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    