الفصل 162
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا صار الأمران الملتزم بهما غير ممكنين لتقصير من صاحب الدين فعليه للمدين قيمة ما تعذر الوفاء به أخيرا فإذا صار الأمران غير ممكنين في آن واحد لزم الدائن نصف قيمة كل منهما.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    