الفصل 374
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        يشترط في المقاصة أن يكون الدينان حالين ومعلومي المقدار ولا يلزم وجوبهما في محل واحد وسقوط أجل الدين بسبب إفلاس المدين وحلول إرث تصير به المقاصة في الدين ممكنة.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    