الفصل 177
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        يحصل التضامن في الالتزام ولو اختلف فيه المدينون ككون التزام أحدهم مؤجلا أو معلقا على شرط والالتزام الآخر عاريا عن ذلك وعدم أهلية أحد المدينين لا يفسد ما عقده الآخرون.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    