الفصل 136
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        ذا كان الالتزام غير مقيد بأجل أجري حالا إلا إذا كان الأ جل معتبرا في طبيعة الالتزام أو في كيفية إجرائه أو في محله فعند ذلك يعين القاضي الأجل.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    