الفصل 369
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        تــتم المقاصــة برضــاء الفــريقين أو بأمــر الحــاكم إذا كــان كــل مــنهما دائــنا ومدينا للآخر ولا تقع بين المسلمين مهما كان فيها ما يخالف ديانتهم ولا تقع بين المسلمين مهما كان فيها ما يخالف ديانتهم.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    