الفصل 351
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        يحصل ا لإبراء بالإسقاط الصريح الناشئ عن اتفاق أو أي  تضمن إبراء المدين من الدين أو هبته إليه.
وقد يكون بالسكوت بناء على كل ما يدل دلالة صريحة على أن مراد الدائن ترك حقه.
وإرجاع أصل الرسم اختيارا من الدائن للمدين يحمل على إسقاط الدين.
                                وقد يكون بالسكوت بناء على كل ما يدل دلالة صريحة على أن مراد الدائن ترك حقه.
وإرجاع أصل الرسم اختيارا من الدائن للمدين يحمل على إسقاط الدين.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    