الفصل 206
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إحالة أ كرية العقارات أو غيرها مما يقبل  العقاري أو المداخيل الدورية المرتبة عليها لا تعتبر بالنسبة للغير إلا إذا كانت لمدة تزيد على عام واحد وحررت بكتب ثابت التاريخ.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    