الفصل 260
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا بطل التعامل بالنقود المعينة في العقد أو انقطعت وقت حلول الدين كان أداؤه بالمسكوك المتعامل بـه في البلاد التونسية وبحسب ما لتلك النقود من القيمة النوعية وقت العقد.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    