الفصل 159
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا صار إجراء كلا الأمرين المذكورين في العقد غير ممكن بتقصير من المدين أو بعد إنذاره با لوفاء فعليه أداء قيمة أحدهما حسب اختيار صاحب الدين.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    