الفصل 51
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        لا يكون الإكراه موجبا لفسخ العقد إلا في الصور الآتية :
- أولا : إذا كان الإكراه هو السبب الملجئ للعقد.
- ثانيا : إذا كان الإ كراه من شأنه إحداث ألم ببدن المكره أو اضطراب
معنوي له بال في نفسه أو خوف عليها أو على عرضه أو ماله من ضرر فادح بالنسبة لسن ه وكونه ذكرا أو أنثى ومقامه بين الناس ودرجة تأثره.
                                - أولا : إذا كان الإكراه هو السبب الملجئ للعقد.
- ثانيا : إذا كان الإ كراه من شأنه إحداث ألم ببدن المكره أو اضطراب
معنوي له بال في نفسه أو خوف عليها أو على عرضه أو ماله من ضرر فادح بالنسبة لسن ه وكونه ذكرا أو أنثى ومقامه بين الناس ودرجة تأثره.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    