الفصل 310
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        من حاز شيئا عن حسن نية جاز له حبسه إلى أن يؤدى له :
أولا : ما أنفقه لحفظه وصيانته.
ثانيا : المصاريف التي صرفها لإصلاحه قبل القيام عليه بالاستحقاق إلى حد ما زاد في قيمته وبعد القيام عليه لا يعتبر له إلا الضروري من المصاريف ولا حبس لأجل مصاريف الترف.
ثالثا : ما في بقية الصور المقررة في القانون.
                                أولا : ما أنفقه لحفظه وصيانته.
ثانيا : المصاريف التي صرفها لإصلاحه قبل القيام عليه بالاستحقاق إلى حد ما زاد في قيمته وبعد القيام عليه لا يعتبر له إلا الضروري من المصاريف ولا حبس لأجل مصاريف الترف.
ثالثا : ما في بقية الصور المقررة في القانون.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    