الفصل 166
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إسقاط الدين من أحد الدائنين المشتركيـن لا يحت به على الباقين إلا بقـدر مناب الدائن المسقط.
واختلاط ذمة أحد الدائنين المشتركين بالخيار بذمة المدين لا ينقضي به الالتزام إلا في حق صاحب الدين المذكور.
                                واختلاط ذمة أحد الدائنين المشتركين بالخيار بذمة المدين لا ينقضي به الالتزام إلا في حق صاحب الدين المذكور.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    