الفصل 292
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        عفى المدين أيضا من لزوم العر ض الحقيقي وتبرأ ذمته بتأمين ما عليه في الصورتين الآتيتين :
أولا : إذا كانت ذات الدائن غير محققة أو مجهولة.
ثانيا : في جميع الأحوال التي يتعذر فيها على المدين الوفاء بما التزم به لخوف أو غيره مما سببه من ذات الدائن كما في صورة مال الدين المعقول أوالمعترض فيه على الدائن أو على المحال له الدين.
                                أولا : إذا كانت ذات الدائن غير محققة أو مجهولة.
ثانيا : في جميع الأحوال التي يتعذر فيها على المدين الوفاء بما التزم به لخوف أو غيره مما سببه من ذات الدائن كما في صورة مال الدين المعقول أوالمعترض فيه على الدائن أو على المحال له الدين.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    