الفصل 356
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        الإسقاط أو الإبراء المطلق لا رجوع فيه وتبرأ به ذمة المدين ولو جهل الدائن حقيقة مقدار دينه أو وجد بعد ذلك حججا لم يعلم بها إلا إذا كان الإسقاط من الوارث في دين موروث وثبت تحيل أو تغرير من المدين أو ممن كان متواطئا معه.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    