الفصل 202
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        حالة الحق المتنازع فيه باطلة إلا إذا وافق على ذلك المدين المحال .
ويكون الحق متنازعا فيه على معنى هذا الفصل في حالتين:
أولا : إذا كان النزاع في أصل الحق أو في أصل الدين حين البيع أو الإحالة.
ثانيا : إذا كانت هناك ظروف من شأنها أن توقع نزاعا جد يا لدى المحاكم في أصل الحق.
                                ويكون الحق متنازعا فيه على معنى هذا الفصل في حالتين:
أولا : إذا كان النزاع في أصل الحق أو في أصل الدين حين البيع أو الإحالة.
ثانيا : إذا كانت هناك ظروف من شأنها أن توقع نزاعا جد يا لدى المحاكم في أصل الحق.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    