الفصل 316
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا نقلـت الأشـياء التـي حبـسها الـدائن مـن محلهـا إلى محل آخر خفية أو رغمـا عـن معارضـته كـان لـه الحـق أن يطلـب ردهـا للمحل الذي نقلت منه في مـدة ثلا ثـين يـوما مـن وقت علمه بنقلها وبعد انقضاء الأجل المذكور لم يبق له حق في هذا الطلب.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    