الفصل 214
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        المحيل لا يضمن قدرة المدين على الوف اء إلا إذا كان معدما حين الإحالة وهذا الضمان يشمل  الذي قبضه المحيل عن الإحالة وما صرفه المحال له في مطالبة المدين مع ما عسى أن يترتب عن  إن وقع تغرير من المحيل.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    