الفصل 44
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        لعقد المبني على جهل عاقده لما له م ن الحق يجوز فيه الفسخ في حالتين :
أولا : إذا كان هو السبب الوحيد أو السبب الأصلي في التعاقد.
ثانيا : إذا كان مما يعذر فيه بالجهل.
                                أولا : إذا كان هو السبب الوحيد أو السبب الأصلي في التعاقد.
ثانيا : إذا كان مما يعذر فيه بالجهل.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    