الفصل 262
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        الوفاء يكون في المحل الذي يقتضيه نوع الشيء المتعاقد عليه أو في المحل المبين في العقد فإن لم يبين فيه مكان الوفاء كان في محل التعاقد إن كان في نقل الشيء مصاريف أو مشقة فإن أمكن النقل بغير ذلك وفى المدين حيثما وجد الدائن إلا إذا كان له عذر مقبول في عدم قبوله للوفاء هناك. وإذا كان الالتزام ناشئا عن  كان الوفــاء حيث كانت المحكمة التي نشرت القضية لديها.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    