الفصل 364
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بـناء على الصورة المقررة بالفصل قبله تبر أ بالحوالة ذمة المحيل ولا يبقى للـدائن رجـوع علـيه للـدائن رجـوع علـيه إذا تعـسر حـال المـدين المحـال علـيه إلا إذا كـان المحـال عليه حين الإحالة مفلسا والدائن لا يعلم ذلك.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    