الفصل 124
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا توفي من له خيار الفسخ قبل انقضاء الأجل انتقل الخيار لورثته في الإمضاء والفسخ فيما بقي من الأجل لمورثهم فان اختلفوا فليس لمن أراد الإمضاء أن يجبر بقية الورثة عليه لكن لهم قبوله كله لخاصة أنفسهم.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    