الفصل 164
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        يحصل الخيار بين الدائنين فيما إذا كان لكل منهم أن يقبض جميع الدين ولم يكن على المدين أن يؤديه إلا مرة واحدة لدائن واحد وقد يحصل الخيار بين الدائنين ولو اختلفت ديونهم بأن كان بعضها مقيدا بشرط أو أجل والأخرى مجردة.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    