الفصل 129
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا كان الالتزام معلقا على شرط مؤخر فتلف أو تعيب المعقود عليه قبل حصول الشرط فالعمل بالأصول الآتية وهي :
أولا : إذا هلك المعقود عليه كله بدون فعل المدين أو تقصيره فحصول الشرط لا يترتب عليه شيء ويصير الالتزام منعدما كأن لم يكن.
ثانيا : إذا تعيب المعقود عليه أو صار على حالة تنقص من قيمته بدون فعل المدين أو تقصيره فعلى الدائن قبوله على ما هو عليه دون تنقيص في الثمن.
ثالثا : إذا هلك الشيء بتمامه بفعل المدين أو بتقصيره فللدائن مطالبته بالخسارة.
رابعا : إذا تعيب المعقود عليه أو نقصت قيمته بفعل المدين أو بتقصيره فالدائــن مخير إن شاء أخذ الشيء على ما هو عليه وإن شاء فسخ العقد مع بقاء الحق له في طلب الخسارة في الصورتين.
كل ذلك ما لم يكن في العقد ما يخالفه.
                                أولا : إذا هلك المعقود عليه كله بدون فعل المدين أو تقصيره فحصول الشرط لا يترتب عليه شيء ويصير الالتزام منعدما كأن لم يكن.
ثانيا : إذا تعيب المعقود عليه أو صار على حالة تنقص من قيمته بدون فعل المدين أو تقصيره فعلى الدائن قبوله على ما هو عليه دون تنقيص في الثمن.
ثالثا : إذا هلك الشيء بتمامه بفعل المدين أو بتقصيره فللدائن مطالبته بالخسارة.
رابعا : إذا تعيب المعقود عليه أو نقصت قيمته بفعل المدين أو بتقصيره فالدائــن مخير إن شاء أخذ الشيء على ما هو عليه وإن شاء فسخ العقد مع بقاء الحق له في طلب الخسارة في الصورتين.
كل ذلك ما لم يكن في العقد ما يخالفه.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    