الفصل 265
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        إذا أدى المدين ما عليه فله استرجاع رسم الدين بعد أن يوقع عليه الدائن كما يجب بما يقتضي خلاصه. فإذا لم يمكن ترجيع الرسم أو كانت للدائن مصلحة مقبولة قانونا في إبقائه تحت يده فللمدين أن يطلب حجة بالشهادة العادلة في خلاصه ومصاريفها عليه.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    