الفصل 302
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        لا يجوز للدائن أخذ النقود أو غيرها من الأشياء التي أمنت على ذمته بعد مضي خمس عشرة سنة من يوم إعلامه بتأمينها إن لم يكن طلبها في تلك المدة وللمدين أخذها ولو سبق منه التخلي عن الحق في استردادها.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    