الفصل 315
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        يعتبر الشيء في حوز الدائن إن كان في مخازنه أو مراكبه أو في مخازن أو مراكب وكيله بالعمولة أو نائبه أو الشخص المكلف منه أو في مخازن الديوانة أو في مستودع عمومي . وإذا أعلم الدائن بإرسال شيء له على طريق البر أو البحر فإن ذلك الشيء يعتبر في حوزه قبل وروده له ومن وقت اتصاله بتذكرة الإرسال أو بوثيقة الشحن.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    