الفصل 148
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        لصاحب الدين المؤجل صيانة حقوقه بجميع الأوجه القانونية ولو قبل حلول الأجل وله أيضا أن يطلب ضامنـا أو غيره من وجوه التوثقة أو أن يطلب  مال مدينه إذا كانت له أسباب معتبرة بتوقع عسر مدينه أو هروبه.
                                        
                                                                    
                                
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    