الفصل 196
مجلة الالتزامات والعقود
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        يوفى بالالتزام القابل للقسمة بين الدائن والمدين كما لو كان لا يقبل القسمة كما بالفصل 255.
ولا اعتبار لقابلية القسمة إ لا بالنسبة إلى ال مشتركين في الالتزام الذين ليس لهم أن يطلبوا خلاص دين يقبل القسمة إلا بقدر منابهم.
وتجري هذه القاعدة على الورثة أي أنه ليس لهم أن يطلبوا ولا عليهم أن يؤدوا إلا بقدر منابهم فيما على مورثهم.
                                ولا اعتبار لقابلية القسمة إ لا بالنسبة إلى ال مشتركين في الالتزام الذين ليس لهم أن يطلبوا خلاص دين يقبل القسمة إلا بقدر منابهم.
وتجري هذه القاعدة على الورثة أي أنه ليس لهم أن يطلبوا ولا عليهم أن يؤدوا إلا بقدر منابهم فيما على مورثهم.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
                                    
                                    
                                 
                 
                     
    