الفصل 1025
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا فوت وارث المستودع في الوديعة بعوض أو بغيره مع جهله بأنها وديعة فللمودع أن يطلب عين الوديعة ممن هي بيده وإن شاء رجع بقيمتها على المفوت وإن كان تفويته عن عمد يلزمه مع ذلك ما تسبب فيه من الخسارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون