Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا فوت وارث المستودع في الوديعة بعوض أو بغيره مع جهله بأنها وديعة فللمودع أن يطلب عين الوديعة ممن هي بيده وإن شاء رجع بقيمتها على المفوت وإن كان تفويته عن عمد يلزمه مع ذلك ما تسبب فيه من الخسارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟